هل أقضي الصلاة الفائتة قبل الحاضرة أم ماذا أفعل ؟ أمين الفتوى يوضحتكون بأن يصلى الإنسان ما فاته من صلوات، فإن فاته الظهر واذن للعصر فيصلى الظهر ثم العصر ، أما إذا فاته 3 صلوات أى ظهر وعصر ومغرب واذنت العشاء فبعض المذاهب تشترط الترتيب بين الصلوات، إلا أن مذهب الشافعية لا يشترط الترتيب فيمكن للإنسان أن يقضى هذه الصلوات بعد العشاء. وأضاف« الورداني» فى إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب الصلوات الفائتة والطريقة المثلى لأدائها؟» أن الصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.وتابع أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليهأو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية. وأضاف علي جمعة، عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة، فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور لقوله تعالى"ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون"، لافتا الى ضرورة عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات. وأضاف مُفتي الجمهورية السابق، أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى:"وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه"، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز.قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ). وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت:"الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره، فيجوز أن تصومى عن والدتكِ ويجوز أن تخرجى عنها الفدية 5 جنيهات عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها فكل هذا جائز وتثابين عليه وتثاب عليها أيضًا. واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.وتابع: أنه اختلط على بعض طلاب العلم من المبتدئين نص عند الشافعية أن رجلًا كان عليه نذر ركعتين وأن النذر فى قوة اليمين ولكنه مات ولم يصل الركعتين فعليه نذر فصلى عنه وليه، فهذا قضاء على ما فرض أبوه على نفسه، فاتفقت الأمة على أن من فاتته صلاة لا يجوز للولى ان يصلى عنه، وهذا عكس من نذر ان يصلى ركعتين لحصول شيء ما، فالنذر به كفارة لذلك يؤديه عنه الغير لكن الفريضة لا يوجد بها كفارة، لذلك لا يجوز للولى ان يؤديها عنه لأنها مربوطة بأوقات".

via ifttt